2006-01-24 • فتوى رقم 1596
كان لوالدتي بيتٌ وباعته، واشترت لأخي شقةً بجزءٍ، (مع العلم أن هذة الشقة باسمى وقد كتبت له تنازلاً عنها)، ووعدتني أنا وأختي أن تعطينا مثله، ولكننا أجلنا هذا لتظل معها الفلوس كاملةً تحسبا لأي طارئٍ، على أن نأخذها فيما بعد، ثم مرضت فاعطتنى مامعها من مالٍ للانفاق عليها، لتعذر ذهابها للبنك، وتم إنفاق المال عليها، وتبقى أقل بكثير مما كانت تنوي إعطاءنا إياه، فطلبت قبل الوفاة أن يقسم الباقي بيني أنا وأختي، كما سبق وطلبت (المال كله باسمى من حياتها وبرغبتها)، على أن نسدد باقي أقساط شقة أخي إلى حين أن يستطيع القيام بهذا، مع العلم أن والدنا حيٌ يرزق، وهو لا يعلم عنها أى شئٍ، وهذا برغبتها، وطلبها السابق من حيث تقسيم المال كان بمعرفة أختي وخالتي، وكان لهاأرضٌ، وكانت تاركةً إياها على أن تباع لصالح أخي لزواجه، كما سبق وفعلت معنا، أناأسأل: هل هذا المال المتبقي معى وباسمى يورث أم لا؟ أم أقسمة بينى أنا وأختى كما طلبت؟ وإن كان ميراثاً فهل تنطبق عليه صفة الوصية، من حيث تجنيب الثلث، وتوريث الباقي؟ ماهي طريقة القسمة حتى لا يكون هناك إثمٌ عليها، أو عليناإن كان ميراثاً؟ مع العلم أن أخي يعلم عن هذا ولكن أبي لا يعلم، ونحن بنتان وولدٌ وأبٌ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وهبت الأم لبعض أولادها مالا وسلمته إليهم فهو لهم، ولا يبقى تركة عنها، وإذا وعدتهم بالهبة ولم تسلمهم فيبقى لها ويكون تركة عنها يوزع على جميع ا لورثة بحسبب حصصهم الإرثية الشرعية.
وأما الثلث، فإن أوصت به أو باقل منه لغير وارث وجب إنفاذ وصيتها، وإن أوصت بأكثر من الثلث أو أوصت به لوارث فيتوقف الأمر على موافقة سائر الورثة وهم عاقلون بالغون، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت، وإذا لم توص بشيء فلا يجب على الورثة إخراج شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.