2006-01-24 • فتوى رقم 1618
قرأت لفضيلتكم ترجيحكم لحرمة التأمين بشتى أنواعه، لكن ما الذي يحدث هنا في بلدٍ غير مسلمٍ، التأمين قسمان: شاملٌ وضد الغير، فيمنع التأمين ضد الغير، لأن الإنسان معرضٌ للحوادث، فإذا حصل حادثٌ لا قدر الله وهنا معظم السيارات غاليةٌ جداً فسأدفع ثمنها، الذي قد يصل أحياناً إلى مئات الألوف، ويأخذون على اسمي المبلغ من البنك، وأنا أقسط أقساطا باهضةً، وإذا تأخرت فالمبلغ يزيد مع الزمن، فهل من رخصةٍ في هذا المجال؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحكم في نظري ما تقدم، إلا أن الضرورات تبيح المحظورات، وهي تقدر بقدرها ولا يزاد على ذلك، وهناك من قال بجواز التأمين، ويمكن الترخص باستفتائه في ذلك للتيسير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.