2006-01-23 • فتوى رقم 1621
توفيت امرأة عن ابنتين وأولاد ابن، فكم يكون نصيب كل فرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر غير هؤلاء، فللبنتين الثلثان فرضا، وما بقي فهو لأولاد الابن الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وهذا كله بعد إخراج الديوزن والوصايا الصحيحة إن وجد شيء من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.