2006-01-24 • فتوى رقم 1622
توفي رجلٌ عن عشرة أولادٍ وبنتٍ وزوجتان،أربعةٌ من الأولاد توفو في حياة أبيهم، وقد قام الوالد بغرس أبناءه. علماً بأن خمسةً من الأولاد أمهم حيةٌ، ومنهم اثنتان توفو فتكاً، الأول بنتٌٌ وولدٌ، وترك الثاني ولدان. والأولاد الثلاثة الآخرين من أمٍ ثانيةٍ، مازالت حيةً، وقد توفي أحد الأولاد وترك ولداً. والثلاثة الباقون من الأولاد من أمٍ توفيت قبل زوجها، والبنت أمها توفيت قبل زوجها كذلك. فكم يكون نصيب كل شخصٍ، وما هى فريضتهم بالتفصيل بحمكم الله، علماً باننا نتبع المذهب المالكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة الوالد عند وفاته تقسم على أولاده وزوجاته الأحياء فقط، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاد أو زوجات، وأما أولاد الأولاد الذين ماتوا قبل أبيهم فليس لهم حصة في الإرث في الشريعة الإسلامية، ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ما أوصى لهم به، ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليست إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون، ويمكن سؤال محام في البلد عنها لمعرفة مقدارها وشروطها.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.