2007-05-21 • فتوى رقم 16694
استدنت مبلغ 200 دولار من شخص يعمل بالصرافة، هل أردها له بالعملة المحلية أم بالدولار؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسداد الدين يكون بمثله من غير زيادة أو نقصان مهما تأخر المقترض في السداد ولأي سبب كان، ولا يجوز مطالبة المقترض بالسداد بعملة أخرى غير التي جرى القرض بها، ولا بزيادة على القرض، إلا أن يوافق الطرفان على سداده بعملة أخرى بحسب قيمتها يوم السداد، فيجوز ذلك بهذا الشرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.