2007-05-30 • فتوى رقم 16734
السلام عليكم
جزاكم الله خيراً على إفادة المسلمين.
1- في مصر يستوردون اللحوم من الدول المسيحية، هل يجوز للمسلمين أكلها؟
2- ما حكم الشرع فى الذبح الآلي، للمسلمين وغيرهم؟
أريد شرحاً بالأسانيد، لأنشرهاعلى المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- ما دام أهل البلد الذي تذبح فيه هذه اللحوم من النصارى (وهم أهل كتاب) فذبيحتهم مأكولة شرعا إذا ذبحت بالطرق الشرعية؛ ولو بغير تسمية عليها عند الذبح، ويكفي المسلم في هذه الحال أن يسمي الله تعالى عند الأكل منها.
فقد أخرج البخاري أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سموا عليه أنتم وكلوه).
إلا أن تعلم أنها خنقت خنقا، فلا يجوز أكلها في هذه الحال، وكذلك إذا علم أن ذابحها غير كتابي ولا مسلم، فلا يجوز أكلها.
وإنّما حلّت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ [المائدة:5]. والمراد من طعامهم ذبائحهم.
2- إذا كان الذابح للذبيحة التي يحل أكلها شرعاً مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، وذبحها بسكين، سواء قطع الرقبة كلها أو الأوداج فقط، فيجوز أكلها، سواء سمى عليها أو لم يسم، أما إذا خنقها خنقا فلا يجوز أكلها، وكذلك إذا كان الذابح ليس مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا فلا يجوز أكلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.