2006-01-24 • فتوى رقم 1676
هل يجوز دفع أموال الزكاة والأضاحي والعقيقة للجهاد في أي مكان، حيث حاجتهم للمال للحياة أكبر من حاجة أهل البلد للحوم مثلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يفضل في الزكاة مراعاة حاجة الفقير في كل بلد على حسبه، وعليه فلك أن تختار ما تتصدق به عليهم إذا كانوا فقراء، وفقراء بلدك أولى من غيرهم،
أماالأضحية فلا تتحقق إلا بذبحها، ولك بعد ذلك أن توزع لحمها على من تشاء من المحتادجين أو غير المحتاجين، وتأكل منها أنت وأهلك، ولا يغنيك عن ذلك التصدق بثمنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.