2007-06-27 • فتوى رقم 16858
السلام عليكم:
أعمل كمدير لشركة وساطة مالية خاصة، تم عرض مقترح مشروع تسليف بعض التجار سلفة مؤقتة لمدة لا تزيد على أسبوع، لغرض استكمال معاملاتهم في الميناء وإعادة شحنها إلى الوجهة التجارية المطلوبة .. ولأن التاجر لا يعود عليه شيء من هذه العملية فهي مجرد تمرير للبضاعة، فانه يعرض مبلغا معينا مقابل تسليفه لمدة أسبوع ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المبلغ المعين الذي يعرضه التاجر يعد ملزما له بعد العرض فهو فائدة ربوية على القرض ومحرمة، أماإذا كان مجرد تبرع غير ملزم له وغير مشروط عليه، وقد يدفعه وقد لا يدفعه، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.