2006-01-24 • فتوى رقم 1694
توفي رجل عن زوجة، وابنتي عم شقيق، وابن عم لأب، وأبناء ابن عم شقيق، كيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا لم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الربع فرضاً، وما بقي فلإبن العم لأب تعصيبا، أما ابنتي العم الشقيق وأبناء ابن العم الشقيق فمحجوبون لا يرثون شيئاً، وهذا كله بعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة إن وجد شيء من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.