2007-05-29 • فتوى رقم 16941
بسم الله
(لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة) رواه أبو داود.
ما هى الأماكن المقصودة في هذا الحديث؟
وهل ما حكم المرأة التى تعمل على نتف باقى أجزاء الجسم، مثل اليد والصدر والظهر والفخد؛ هل هذا ينطبق عليه الحديث؟
جزاكم الله خيراً علي ما تقدمونه للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواصلة هي الّتي تصل شعرها بشعر من امرأة أخرى، والمستوصلة هي الّتي يوصل لها ذلك بطلبها.
وهو حرام لما فيه من الزور، سواء في ذلك المتزوّجة وغيرها، وسواء بإذن الزّوج أو بغير إذنه.
واللّعنة على الشّيء تدلّ على تحريمه، وعلّة التّحريم ما فيه من التّدليس والتّلبيس بتغيّر خلق اللّه.
أمّا إذا كان الوصل بغير شعر الآدميّ: فإن كان بشعر يشبه الشعر الحقيقي فلا يجوز؛ لأنه من الزور، أما إن كان لا يشبه الشعر الطبيعي ويعرف من بعيد أنه للزينة لا للتزوير فيجوز.
والنامصة: هي التي تأخذ من شعر الحاجبين من غير حاجة ماسة لذلك، والمتنمصة هي الّتي يفعل لها ذلك بطلبها.
وعليه فالممنوع للمرأة هو نتف شعر الحاجبين، ولا مانع من إزالة باقي شعر الجسم بعد ذلك بأي طريقة لا ضرر فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.