2007-06-20 • فتوى رقم 17125
أرجو بيان حكم الشرع في التعاملات المالية:
طريقة التعامل:
1- فتح محفظة مالية لدى المكاتب المرخصة في عمان (وسيط)، مثلا بمبلغ 10.000 $ للتعامل مع البورصات العالمية.
2- شراء أو بيع عقود العملات المختلفة: دولار، يورو، استرليني، دولار، يورو، ين ... الخ.
Dow Jones عقود النفط، عقود الرقم القياسي للأسهم.
3- في حالة إغلاق العقد يتم إضافة أو خصم المبلغ من رصيد المحفظة.
مثال على ذلك: بيع عقد استرليني– دولار بسعر 1.9850 عند نزول السعر إلى مثلا 1.9750 يترتب على إغلاق هذا العقد ربح 100 دولار، يتم خصم (mini) في حال العقود الصغيرة، وفي النتيجة يضاف Bid و Ask 4 دولارات عمولة الوسيط، و5 دولارات الفرق بين للمحفظة مبلغ 91 دولار، وهكذا.
4- المحفظة تكون باسمي الشخصي، ولا يوجد أي فوائد على العقود، وباستطاعتي سحب المبالغ من المحفظة بأي وقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات في البورصة لا يجوز؛ لأنه صرف، وشرط الصرف التقابض في المجلس، وهو مفقود فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.