2007-06-20 • فتوى رقم 17131
جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، ...).
وجاء في صحيح مسلم: (... ٍإِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً؛ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ: ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ فَيُعْلَمُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُعْلَمُ).
ما تفسيركم لهذا الاختلاف، رجاءا متى يجوز الإجهاض للضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللفظ الذي ذكرت أن مسلماً أخرجه ليس كذلك، وإنما أخرج مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: (إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة، ثم يتصور عليها الملك، قال زهير: حسبته قال: الذي يخلقها، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا).
وليس فيه تعارض مع الحديث الذي ذكر في البخاري أن ذلك يكتب عند نفخ الروح، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم ذكر أن ذلك يكون عند تصويره، والتصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود، وإنما يقع في الأربعين الثالثة، وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون:12-14].
ثم إن الأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقا لأي سبب كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.