2007-06-21 • فتوى رقم 17158
السلام عليكم
يا شيخ: ما حكم الشرع في شخص وضع المخدر في الشاي، وأعطاه لأخته، ثم فعل بها وهي تحت تاثير المخدر.
فما العمل ضده، وما العمل مع البنت، علماً أن البنت حامل بخمسة أشهر؟
أفتونا، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما قام به هذا الأخ من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي التي وعد الله تعالى فاعلها بالعقاب العظيم، بل نهانا عن مجرد قربانه فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
والزنا مع المحارم إثمه أعظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم.
وهو مع عظم إثمه مناف للطباع السليمة والفطرة المستقيمة، فبدل أن يكون الأخ مدافعاً عن عرض أخته وشرفها إذا به هو من يهتك عرضها.
وبما أن ما حدث للأخت كان وهي تحت تأثير المخدر فلا إثم عليها، وإنما عظيم الإثم على الأخ، ومع هذا فكفارة فعله لتلك الفاحشة الشنيعة هي التوبة النصوح، مع الندم والإكثار من الاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾ [الزمر:53-54]. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولو رفعت الأخت أمرها إلى القضاء لمعاقبته وكان عندها الإثباتات الكاملة لذلك فلا تؤاخذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.