2007-06-24 • فتوى رقم 17261
أعمل بلجنة جمع تبرعات لبناء مسجد، ودائما معي مال فائض من هذه التبرعات.
هل أستطيع أن أقرض لوجه الله جزءاً يسيراً من هذا المال لبعض الأشخاص، وأنا واثق من رده بالموعد المحدد؟
وإذا فرضاً لم يعد المبلغ، أنا على استعداد لدفعه من مالي الخاص، علما بأن هذا الإقراض لا يتعارض مع إتمام أعمال المسجد؛ لأنه فائض عن حاجتنا في حينه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك؛ لأن الاقتراض قد يعرض المبلغ للضياع عندما يفلس المقترض، وهو محتمل، وربما لا يتيسر لك الوفاء بدلا منه فيضيع المال، إلا إن كنت مليئاً وتعهدت بسداد المبلغ حين الاحتياج إليه في حينه إن لم يسدده الدائن، فلا حرج عند ذلك، والمسؤولية عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.