2007-06-25 • فتوى رقم 17320
ماحكم من مارس الزنا مع فتاة مسيحية، وفض غشاء بكارتها بدون قصد أو بدون علم بذلك، وما كفارة هذا الفعل الشنيع (هل يتم الزواج بها لتصحيح الغلطة)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعله هذا الشخص من أكبر المعاصي، وما دام ستره الله فعليه الآن ستر نفسه والمبادرة إلى التوبة النصوح فوراً، مع الندم والإكثار من الاستغفار، وعدم العود إلى مثل ذلك أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه.
ولك الزواج من الفتاة التي زنيت بها إن تابت وعلمت صدق توبتها، وتيقنت من ذلك، ووافق أهلها عليك زوجاً لها، لكن لا يجب عليك ذلك، مع العلم أن كثيراً من الفقهاء كرهوا زواج المسلم من المسيحية خشية أن تؤثر على عقيدة أولادها إذا لم تسلم.
أما إن لم تتب فليس لك الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.