2007-06-25 • فتوى رقم 17356
السلام عليكم
امرأة لديها خمس بنات، وساكنة عند إحداهن، ولديها قطعة أرض.
فهل يجوز لها أن تعطي زوج ابنتها الساكنة عنده قطعةالأرض دون بناتها البقية؟
أفتونا، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لأحد بقصد حرمان الآخرين من الورثة لغير مبرر.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته، أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة بما أن الموهوب له ليس بوارث، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.