2007-06-29 • فتوى رقم 17494
أب لسبعة أولاد (3 أبناء، و4 بنات) كلهم متزوجون، وكان مريضاً بمرض عضال، وهب قبل موته بثلاثة أشهر فيلا من طابقين لابنه الصعير، بحجة أن دخله قليل، وأب لبنات من غير ذكور.
رغم الجواب الذي تلقاه من مجلس الفتوى بعاصمة الجزائر، والذي جاء فيه: إن كنت بنيت لأبنائك مساكن وتنوي تعويض بناتك بما يستحقين فلا حرج بالإقدام بما تريد، لكن شيئا من هذا لم يكن، والمستفيذ علي علم بهذا.
فما حكم هذه الهبة شرعاً، وما علي الأخ أن يقوم به لتبرئة ذمة المرحوم والدنا، وذمة أخينا الذي يرعب في استدراك الخطأ إن وجد، مقترحا تقويم المسكن بالقيمة التي كانت سارية يوم وقوع الهبة وتوثيقها، وليس بالقيمة الحالية للسوق.
أفتونا جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن الهبة من الأب للابن كانت في حال مرض الأب مرض الموت فإنها موقوفة على موافقة الورثة الباقين بعد موت الأب، وهم بالغون عاقلون، فإن لم يوافقوا أو لم يكونوا بالغين فالموهوب من التركة، يقسم بحسب الحصص الإرثية بين الورثة، وإن وافقوا بعد موت الواهب وهم بالغون عاقلون مختارون نفذت وكان الموهوب ملكا خالصا للموهوب له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.