2007-06-25 • فتوى رقم 17627
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: هل يجوز اقتراض مبلغ إلى أجل والاتجار به خلال ذلك، ومن ثم إعادته في أجله؟
جزاك الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان قرضاً حسناً دون فوائد، ولم يشترط عليك المقرض أنك إن تأخرت في السداد أن يضيف عليك فوائد، سواء أتأخرت أم تفاديت الشرط بسرعة السداد في الوقت المحدد.
أما إن اشترط ذلك، أو كان قرضاً ربوياً فيحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.