2007-07-11 • فتوى رقم 17981
هل يجوز الاقتراض وإنشاء تجارة حلال قبل الخلاص من التجارة بمال حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان قرضاً حسناً دون فوائد، لكن مع المسارعة قدر الإمكان إلى التخلص من المال الحرام بإرجاعه لصاحبه إن كان له صاحب، وإلا فبدفعه للفقراء والمساكين.
أما إن كان الاقتراض بفائدة فيحرم لحرمة الربا شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.