2007-07-13 • فتوى رقم 18141
ما حكم ملامسة الرجل للمرأة عند صيامها، وليس زوجها بشهوة وما كفارة الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على غير الزوجين اللمس بشهوة سواء مع الصيام أو بدونه، لأنه من مقدمات الزنا والله تعالى يقول :((وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }[الإسراء:32]، وقال أيضاً)) وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)) [الأنعام:151]. وعلى من وقع بذلك الاستغفار والتوبة فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، ولا يفسد الصيام بذلك إلا إذا حصل به إنزال المني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.