2007-07-13 • فتوى رقم 18172
ما حكم العقود التي بيني وبين الشركات إبان تجارتي بالمال الحرام المغصوب؟
هل يجب فسخها أو يكفي دفع مصاريف توقيعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغاصب لا يملك المال المغصوب ولا يملك التصرف به؛ لأنه ملكٌ لمالكه(المغصوب منه) وكل عقد يتصرف به الغاصب بالمال المغصوب باطل ويجب فسخه ورد المال المغصوب إلى مالكه، وعلى الغاصب أن يسارع في رد المال إلى أصحابه، وأن يكثر من التوبة والندم والاستغفار، وفعل الصالحات قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.