2007-07-13 • فتوى رقم 18202
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: فأنا أعمل في مركز اتصالات لأحد الزملاء، أتى إلينا عميل وأراد أن يأخذ بطاقة اتصال، ولكنه لم يكن لديه القيمة بالريال اليمني، فدفع مئتي ريال سعودي، أراد صرفها ولكنه أخذ الكرت وذهب لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق، ثم عاد وخصمت أنا قيمة الكرت، ثم أعطيت له الباقي بعد أن صرفت له بالسعر المتفق عليه، ولكنه رفض، معللا ذلك بأنه شعبة من شعب الربا، بل أصر أن أعطيه المبلغ كاملا، ثم دفع لي قيمة الكرت.
والسؤال: هل هذا فعلاً شعبة من شعب الربا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخطأتما بما سبق ووقعتما في المخالفة الشرعية؛ لأن الصرف يشترط أن يتم تقابض البدلين فيه في المجلس نفسه، وهو ما لم يتم فيما سبق.
فكان عليك أن تعيد له بعد عودته المئتي ريال سعودي، ثم يعيدها لك لتصرفها له إلى العملة المحلية بالسعر الذي تتفقان عليه عندئذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.