2007-07-16 • فتوى رقم 18341
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل
أعمل محاسباً بشركة تصنع القوارير وتبيعها، وتلبي طلبات منتجي الخمور من القوارير الفارغة، والتي يكتب عليها خمر بطلب من الحرفاء، كما تعطي للموظفين بها قروضاً ربوية، فما حكم عملي بهده الشركة، فالبعض يقول أن فيها شبهة، والبعض الآخر يقول لي إن العمل فيها محرم؟
والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملك هذا إن كان يتصل بهذه القوارير التي تباع لتعبئة الخمر فهو حرام والكسب منه محرم أيضاً، لما فيه من المشاركة في المحرمات، ولأنك بذلك تساعد على الإثم، و المعين على الإثم شريك فيه، وإن كان لا علاقة له بهذه القوارير فهو مكروه ولا يحرم، وما تأخذه من راتب منه هو من المال الذي فيه شبهة الحرام؛ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". أخرجه البخاري ومسل.، والكراهة سببها تقديم العون لمن يرتكب المحرمات، وقد ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه)) رواه أبو داود، فعليك البحث عن مكان آخر لا يعمل بشيء يتصل بالمحرمات، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.