2007-07-16 • فتوى رقم 18391
جدتي قامت بتسجيل جزء من أملاكها باسم أخوالي الشباب، ولم تسجل شيئا للبنات، والجزء الباقي من أملاكها سوف يدخل في الميراث، هل يجوز ذلك علماً أنه قيل لها أنه يجوز لك أن تتصرفي بأموالك كيف ما تريدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أوأحدهم بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين، وعليه فإن كانت جدتك قد سجلت جزءً من أملاكها لأخوالك في حالة صحتها، فهي هبة صحيحة، وليس لأخواتهم من البنات مشاركتهم بما كُتب لهم من هذه الأموال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.