2007-07-19 • فتوى رقم 18499
ما حكم لمس امرأة بشهوة رغماً عنها أثناء الاستحمام في البحر مثلاً، وهل هو من الكبائر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس الرجل للمرأة الأجنبية ممنوع شرعاً، وهو إن لم يكن زنا(إن لم يحصل الوطء) فهو من مقدماته التي نهانا الله تعالى عنها أيضاً فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
وعلى من تورط في هذا التوبة النصوح، بالندم وعدم العود إلى ذلك في المستقبل، والإكثار من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.