2007-07-19 • فتوى رقم 18538
ما حكم القرض بدون كتابة إيصال بالمبلغ إذا كان المبلغ صغيراً أو كبيراً لشخص مؤتمن، وكذلك الشراكة في التجارة بمبلغ لشخص يستثمر المال دون كتابة قيمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وإن كانت الكتابة والتوثيق أفضل وأولى وأحفظ للحقوق، وأضمن لما تخفيه الأيام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.