2007-07-19 • فتوى رقم 18573
السلام عليكم
هل يجوز إرجاع المال المسروق لصاحبه على شكل مساعدة، حيث إن صاحب المال أصبح وضعه المادي بوضع سيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب بعد التوبة رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.