2006-02-01 • فتوى رقم 1871
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
أرجو من فضيلتكم أن تجيبني على هذا السؤال:
والد زوجي قسم معظم تركته بين أبنائه، وهو على قيد الحياة بيعاً و شراءً، ولكن ليس بالعدل فقد أعطى البنات جزءاً ضئيلاً جداً، وحتى البنون لم يسوي بينهم، فكان نصيب زوجي وأحد إخوته أقل بكثير من بقية الإخوة بحجة أنهما متعلمان والباقون ليسوا كذلك.
فهل ما سنأخذه من الأراضي والعقارات حلال أم لا؟ وماذا يجب أن نفعل؟
كما أن أصل هذا المال مشكوك فيه حيث إن والد زوجي استولى قبل ثلاثين عاماً على ميراث أخواته البنات، وأسمع من الناس أنه ظلم هذا واستولى على مال هذا وقام بالنصب على هذا، واستولى على أموال هؤلاء الأيتام، وأعتقد من معرفتي به أن معظم هذه الاتهامات صحيحة فهو تارك للصلاة رغم أنه تجاوز الثامنة والسبعين من العمر.
فهل يجوز لناأن نأكل في بيته عندما نقوم بزيارته، إذا كان فعلاً قد استولى على أموال الناس بالباطل؟
وما الحكم إن ورثنا هذا الميراث المشكوك في أصله؟
كما أن زوجي يخجل أن يقول له إنه ظالم، فيسكت، فهل يعتبر شريكاً له في الظلم رغم أنه لا يرضى عن هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتصرف الإنسان في حياته في أمواله صحيح ما دام له ما يبرره، حيث إن للإنسان العاقل البالغ يصح له التصرف قبل وفاته بأمواله، ولكن يسن العدل بينهم في القسمة،
وعليكم أن تخرجوا من نصيبكم الجزء الذي تيقنتم أنه ملك لأحد قد أخذ منه ظلماً، وتردونه إليه، إلا أن يتنازل عن ذلك برضا وطيب نفس، أو لم تكونوا تعرفونه.
والتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك، لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله، ولا باس بتوزيع التركة التي فيها شبهة الحرام على الورثة، ويملكهاالورثة حلالا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.