2007-07-31 • فتوى رقم 19011
فضيلة الدكتور: جزاك الله عنا كل خير
طلب مني شخص لا أعرفه عن طريق أحد معارفي أن أعطيه مبلغاً من المال على أن يرده لي بعد فترة من الزمن، على أن تبقى سيارته معي رهنا، واستخدمها لحين إعادة المبلغ، وقد وافقت على ذلك، وتم الأمر على هذا النحو منذ حوالي أربع سنين.
وقد فوجئت الآن بمن يتكلم في حالة مماثلة بأن هذا العقد هو عبارة عن قرض جرّ إلى منفعة، وبالتالي فهو يدخل ضمن العقود الربوية المحرمة .
السؤال هو: هل هذا العقد حرام؟ وإذا كان حراماً ماذا أفعل كي أكفر عن خطئي، علماً بأني لم أكن أعلم ذلك، بالإضافة إلى أن صاحب السيارة هو من عرض علي الانتفاع بها لحين سداد المبلغ، فوافقت على عرضه، ولو كنت أعلم أنه لا يجوز شرعاً لما قبلت به، و لو كنت أعلم أنه يتوجب علي شرعاً دفع أجرة المثل لما قبلت بهذا العقد من أساسه، وكنت استأجرت سيارة أحسن منها بدون أن أعطيه أي مبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن ولا سيارة الرهن، لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطاً في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن، وعليه فلصاحب السيارة عليك أجر مثل استئجارها طيلة الفترة السابقة، وكان عليك أن تتبين وتسأل عن حكم هذا العقد قبل الوقوع فيه، وأسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك، وأن يحفظك من الوقوع في المحرمات، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.