2007-08-02 • فتوى رقم 19103
كان لدى زيد خمسون ريالاً، واحتاج إلى صرفها عشرات، فذهب إلى عمر ليصرفها، فلم يكن لدى عمر إلا ثلاثون ريالاً، فاعطاه الخمسين، وأخذ منه الثلاثي، والباقي ديناً على عمر يستوفيها منه بعد ذلك، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك لأنه صرف، ويشترط التماثل حين الصرف _فيما ذكرت_ إضافة إلى شرط التقابض في المجلس نفسه (وهو هنا مفقود)
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.