2007-08-04 • فتوى رقم 19238
كتب الأب أثناء حياته إحدى المصانع لابنه الذي يعتني به ويعيش معه بعد أن رفض الزواج لمرض أبيه واحتياجه إليه، وزوج الأب بناته، وترك لهم نصيبهم الشرعي في باقي التركه، مع العلم أنه كان يساعدهم أثناء حياته، رغم أنهم لم يهتموا بالسؤال عنه إلا لطلب المال، ولم يذهبوا لحضور جنازته، وبعدها طلبوا من أخوهم حقهم في المصنع الذي تركه له والده؛ ليعينه على متطلبات الحياة والزواج، فما حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأب قد سجل المصنع باسم ابنه، وهو صحيح معافى، فذلك حق خالص له من دون الورثة؛ إذ للإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، ولا عبرة برضا الورثة، ولا يشاركونه فيه، أما إن كان قد وهبه إياه في مرض موته، فلا تصح الهبة عندئذٍ إلا برضا الورثة.
إلا أن على الأب أن يعدل بين أولاده في العطايا ولا يفاضل بينهم إلا لأسباب معقولة, كمزيد فقر أو زيادة بر به أو ... وإلا أثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.