2007-08-07 • فتوى رقم 19353
رجل كان عليه شيك بمبلغ ما، ولم يستطع السداد؛ لضيق ذات اليد، ولم يصبر عليه الدائن، فحكم عليه بالسجن، فهل يسقط من عليه الذنب إذا نفذ حكم السجن، أوإذا تهرب من تنفيذ الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان قادرا على السداد بيع شيء من ماله الزائد عن حاجته لأو أي طريق مباح آخر فعليه السداد أو السجن، ولا يجوز له التهرب من السجن في هذه الحال، وإن كان معسرا فعلا فله التهرب من السجن إن استطاع، لأنه لا يجوز سجنه أصلار لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:280).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.