2007-08-15 • فتوى رقم 19993
بخصوص الفتوى رقم (19894) أنا الذي اشتريت السيارة من مالي الخاص، وكتبتها باسم زوجتي، على أن تسدد زوجتي ثمنها.
هي الآن رافضة سداد ثمن السيارة الذي كنت قد دفعته من مالي الخاص؛ فهل يجوز لي استرداد ثمن السيارة الذي دفع من مالي الخاص بطرق قانونية، بالادعاء بأشياء لم تحدث؟
علما بأني طلبت التدخل من والديها، فما كان منهم إلا أن السيارة بأسم ابنتهم، ومن قال: إنك الذي دفعت ثمنها، ولو لك حق أطلبة من المحكمة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم عليك الادعاء بأشياء لم تحدث، وأخذ ذلك سبيلاً لاسترداد ما أقرضت زوجتك من ثمن السيارة، لما في ذلك من الكذب، فالغاية لا تبرر الوسيلة.
ولكن عليك أن ترفع الأمر للمحكمة إن كنت تملك ما يثبت ذلك، مع وجوب الوفاء بالنسبة لها في كل الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.