2007-08-18 • فتوى رقم 20073
السلام عليكم
هل يجوز لمن سرق مالاً من شخص أن يعيده له من دون علمه، أو أن يسد عنه ديناً إن كان على المسروق منه المال دين، ومن دون علمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على السارق بعد التوبة رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخبار له بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك.
أما إن يوفي عنه ديناً دون إذن منه فلا يجزؤه ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.