2006-02-03 • فتوى رقم 2032
رجل يعمل عند صاحب عمل كافر، وعندما أنهى المسلم عمله أنكره الكافر ورفض أن يعطيه حقه، ولا عقد ولا توقيع.
فهل يجوز لهذا المسلم أن يسرق من الكافر ما يساوي أجرته؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لاستيفاء حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يأخذ زيادة عن حقه ولو بسيطة، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.