2007-08-20 • فتوى رقم 20327
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دفعت لشخص مبلغاً وقدره 75000 دولار كندي في عام 2000 م وعلى ان يعيده لي بعد 3 سنوات من ذلك التاريخ ، وفعلاً بدأ بدفع المبلغ بالتقسيط لعدم قدرته على دفعه كاملاً مرة واحدة والآن يطلب مني تخفيض المبلغ كون الدولار الكندي قد نزلت قيمته كثيراً تجاه الدولار الأمريكي ، علماً أنني عندما دفعت له المبلغ كاملاً دفعته له بالدولار الكندي وأنا أطالبه الآن بأن يرد لي مبلغي بنفس العملة بغض النظر عن سعرها تجاه الدولار الأمريكي أو غيره من العملات ، فهل من الجائز له شرعاً أن يقوّم القرض بالدولار الأمريكي وهو يستند الى أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقول باحتساب قيمة القرض عند القبض
أرجو إفادتي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب على المستدين أن يفي دينه بالعملة التي استدان بها، سواء أزادت قيمة العملة أم نقصت.
فإن استدان ألف دولار كندي فلا يجب عليه أن يرد إلا ما أخذه وهو ألف دولار كندي فقط،
ولكن ما دامت العملة قد ارتفعت قيمتها فأنا أنصح بأن ينقص الدائن شيئا للمدين من باب الندب لا من باب الوجوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.