2007-08-23 • فتوى رقم 20490
بسم الله الرحمن الرحيم
1-هل يجوز التوكيل في الصرف، كأن أعطي شخص مالاً لكي يصرفه إلى عملة أخرى، فيذهب عند صراف ويصرفه مع مراعاة شروط الصرف، ثم يأتي ويعطيني الصرافة؟
2-إذا كان التوكيل جائزاً، فهل يمكن اعتبار الحوالة عن طريق البنك بعملة مغايرة ( كأن أرسل مبلغاً باليورو، فيصل بالدولار) من بلد إلى آخر من باب عقدين في عقد(عقد توكيل بالصرف + عقد حوالة ) ؟
3-هل يتسامح عند الصرف إذا ذهب الموظف أو أي شخص يقوم بصرف المال إلى غرفة أخرى ثم يأتي بالصرافة وهل هذا يتعارض مع شرط اتحاد المجلس؟ و ما الحل في هذه الحالة في حال حصل إحراج؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من التوكيل في الصرف، إن توفرت شروط الصرف الأخرى.
على الذي يريد أن يرسل يورو مثلاً إلى المغرب أن يستبدل اليورو بالعملة المغربية أولاً، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويستلمه المحال إليه باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف.
ولا بد في الصرف من التقابض في المجلس، فليس لأحد الطرفين أن يغادر المجلس (ولو قليلاً) قبل إتمام عملية الصرف، وعليه فعلى الموظف أن لا يجري عملية الصرف إلا بعد توفر الصرافة لديه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.