2006-02-04 • فتوى رقم 2050
أنا أعمل مهندسا في القطاع الحكومي، ويصرف للمهندس بدل موقع (100) دك، للعمل بالمواقع (12) مرة في الشهر، حسب عملي، أحياناً أخرج للموقع (1) بالشهر أو لا أخرج، هل أستحق هذا البدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المرجع في ذلك قانون العمل أو عقد العمل الذي تعمل بوجبه، قال عمر رضي الله تعالى عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، فإن كان قوانون العمل أو عقد العمل يمنحك هذه المكافأة مهما كانت المرات، كانت لك مطلقا، وإلا فلا، لما روي من الأثر: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) رواه البيهقي وغيره .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.