2007-08-26 • فتوى رقم 20661
أعمل في مجال التجارة، ويصدف معي أن أستلم شيك من المبلغ ولشيك، مثال صرف الشيك بعد شهر أريد أن أشتري في هذا المبلغ عملة الدولار، وأذهب بالشيك إلى صراف، ويحسب الدولار أعلا من السعر الموجود في نفس الوقت، ما حكم الشرع في هذا؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدي الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا.
والشيك السياحي يحل محل العملة التي كتبت به نفسها، أما الشيك العادي فلا يعد عملة بل هو وثيقة دين، ولا يجوز بيع الدين إلا ممن عليه الدين فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.