2007-08-31 • فتوى رقم 20831
السلام عليكم ورحمة الله
وهب رجل لابنته عقاراً وهو في أتم صحته؛ حيث اشترى لها هذا العقار خلال سنة 1993م، وأبرم العقد بأسمها، وتم تسجيله في الشهر العقاري بأسمها، وبموجب عقد الشراء فإنه لها كامل التصرف في هذا العقار بالبيع والرهن والإيجار.
وخلال هذه السنة انتقل هذا الرجل إلى رحمة، وعند قراءة الوصية الخاصة به والتي تتضمن حصر كل ممتلكاته وجد أن العقار المذكور مدرج من ضمن العقارات والأملاك التي ستوزع على الورثة.
فهل يلغى هذا حق ابنته في الانتفاع بهذا العقار شرعاً؟
بارك الله فيكم، وجزاكم خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكثير من الفقهاء لا يجيز للوالد الرجوع في هبته لولده بعد أن سلمه إياها، وأجاز البعض له ذلك إذا كان الموهوب على حاله لم يتغير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.