2007-08-31 • فتوى رقم 20866
السلام عليكم
هل نؤذن أم نقيم الصلاة في صلاة القيام والضحى وغيرها من النوافل؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ الأذان إنّما شرع للصّلوات المفروضة ، ولا يؤذّن لصلاة النافل وغيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك ؛ لأنّ الأذان للإعلام بدخول وقت الصّلاة، والمكتوبات هي المخصّصة بأوقات معيّنة، والنّوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذاناً للتّبع تقديراً، والإقامة في ذلك كالأذان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.