2007-08-31 • فتوى رقم 20888
هل من الصحيح أنه لا يجوز تكسير عظام القعيقة واذا كان كذلك فكيف يمكن توزيعها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكسر عظامها لا حرج فيه عند أكثر الفقهاء، وقال البعض: إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة, تطبخ جدولا, لا يكسر لها عظم) أخرجه البيهقي والحاكم.
ثم إن العقيقة دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن لذابحها الخيار في التصرف بلحمها كما يرى، فله أكلها كلها، أو التصدق بها كلها، أو إهداءها، أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي، وله أن يولم عليها وليمة فيدعو الأصدقاء والفقراء وغيرهم بحسب المناسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.