2007-09-03 • فتوى رقم 21058
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الأجرة التي يأخذها البنك أو أي مصدر آخر مقابل إجراء الحوالة؟
وجزاكم الله خيراً.
فأخذ الأجرة على ذلك حلال، إن لم يكن في عملية التحويل مخالفة للشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مع العلم أن عملية التحويل لعملة أخرى تتضمن صرفا وحوالة، فأما الصرف فيجب فيه التقابض في المجلس.
ولذلك فإن على الذي يريد أن يرسل مثلاً يورو إلى المغرب أن يستبدل اليورو بالعملة المغربية أولا، وبعد أن يقبضها من الصراف أو البنك، يحولها عن طريقه إلى بلده.
أو أن يحول باليورو ويستلمه المحال إليه في المغرب باليورو، ثم يصرفه المحال إليه بعد تسلمه له إلى العملة المحلية بالتقابض مع الصراف.
وبذلك تكون المعاملة شرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.