2007-09-05 • فتوى رقم 21224
السلام عليكم
هل يجوز للمرأة عند وفاة زوجها أن تغسله بنفسها أو تقبله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها بعد موته ما دامت في العدة، ولم يطلقها قبل وفاته؛ لأنها بموته تصبح معتدة، والمعتدة لها حكم الزوجة في ذلك، ولحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلا نِسَاؤُهُ) تقصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه ابو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.