2007-09-08 • فتوى رقم 21369
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا يا شيخ قد سرقت وأنا صغيرة في السن، وسرقت وأنا متزوجة، ولكني أندم على ما فعلت، ولكن لا أقدر أن أرجع الفلوس التي سرقتها، ماذا أفعل؟
أريد الجواب، أرجوكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على السارق بعد التوبة رد المسروق إلى صاحبه إن كان موجوداً، وإلا فقيمته، وذلك بأي طريقة ممكنة، ولو دون إخبار له بأمر السرقة، ولا مانع من أن تكون على شكل مساعدة، أو هدية ينتهز لها مناسبة، أو غير ذلك، وإن كان لا يستطيع الآن فحين قدرته.
ولا يبرأ إلا بذلك، أو أن يخبر السارق بما كان منه فيسامحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.