2005-11-23 • فتوى رقم 218
رجل في حالة سكر، طلق زوجته، هل تحتسب طلقة أم لا؟ وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وصل الحال به إلى درجة أنه لا يعي ما يقول فلا يقع طلاقه عند بعض الفقهاء، ويقع عند الأكثرين عقوبة له، أما إذا كان واعيا لما يقول فطلاقه واقع عند الجميع سواءً نواه أم لم ينوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.