2007-09-22 • فتوى رقم 22052
منذ أكثر من 6 سنوات ذهبت أنا وأحد أصدقائي إلي تاجر الجملة، واشترينا بعض الأغذية للمنزل، وعند الحساب أعطيت صديقي خمسين جنيهاً ليعطيها للتاجر، فأخذها هو، وقال للتاجر: إنني أعطيتها لك.
وبعد فترة علمت أن صديقي هذا قد سرق النقود، ولم يعطها للتاجر، فأخذت منه 35 جنيهاً بعد طول جدال، ولكني لم أعطها للتاجر، وقد صرفتها أنا، فماذا أفعل؟
أفيدوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد أثم صديقك باختلاس المال أولاً منك، ثم بكذبه على تاجر الجملة الذي اشتريتم منه، وأثمت أنت حين علمت بذلك ولم تبادر إلى إصلاح ما كان بسداد حق صاحب الجملة.
والآن عليكما أنت وصديقك التوبة إلى الله تعالى نصوحاً، ودفع ما للتاجر في ذمتك إليه بأي طريق كان، ولا تبرأ إلا بذلك، أو أن تخبر التاجر بما كان سابقاً منكما فيسامحك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.