2007-09-24 • فتوى رقم 22213
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا العزيز: كل عام وأنتم بخير.
سؤالي:
ما كيفية أداء صلاة الجنازة إذا أدركتها في التكبيرة الثانية أو الثالثة، أو لم أعرف الإمام في أي تكبيرة؟
وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا جاء رجل وقد كبّر الإمام التّكبيرة الأولى ولم يكن حاضراً انتظره حتّى إذا كبّر الثّانية كبّر معه، فإذا فرغ الإمام كبّر المسبوق التّكبيرة الّتي فاتته قبل أن ترفع الجنازة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد رضي الله عنهما.
وقال أبو يوسف يكبّر حين يحضر.
وكذا إن جاء وقد كبّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثاً، فإن لم ينتظر المسبوق وكبّر قبل تكبير الإمام الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة لم تفسد صلاته، ولكن لا يعتدّ بتكبيرته هذه.
وإن جاء وقد كبّر الإمام أربعا ولم يسلّم يدخل، ثمّ يكبّر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة متتابعاً لا دعاء فيها -وهو قول أبي يوسف-، ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرّواية أنّه لا يأتي بالتّكبير.
وعن محمّد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبّر وإلاّ فلا، وهو الّذي ينبغي أن يعوّل عليه.
هذا إذا كان غائباً ثمّ حضر، وأمّا إذا كان حاضراً مع الإمام فتغافل ولم يكبّر مع الإمام أو تشاغل بالنّيّة فأخّر التّكبير، فإنّه يكبّر ولا ينتظر تكبيرة الإمام الثّانية في قولهم جميعاً؛ لأنّه لمّا كان مستعدّاً جعل كالمشارك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.