2007-10-06 • فتوى رقم 22719
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله شيخنا.
سؤالي بارك الله فيك: هل يجوز للرجل إذا أعطى شيئا أن يعود بعد مدة ويطالب به؟
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان أعطاه للغير على سبيل الإعارة فله استرجاعه، أما إن كان أعطاه إياه على سبيل الهبة وسلمه إليه فليس له أن يعود في هبته، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.