2007-10-09 • فتوى رقم 22843
1- هل يشترط في الوكيل أن ينفذ وصية الموكل في دفع الزكاة إلى المصرف نفسه من مصارف الزكاة، أم يمكنه الاجتهاد بحسب الضرورة؟
2- إن وكل شخص آخر بدفع مال الزكاة للمجاهدين في بلد معين، ولم يتمكن الشخص الموكل من إيصالها إلى هذا البلد.
3- أو أنه وجد أن المجاهدين في بلد آخر أكثر حاجة في الوقت الحالي لهذا المال المدفوع بنية الزكاة للمجاهدين من البلد الذي حدده الدافع.
هل يجوز التصرف في هاتين الحالتين بحسب الحاجة، لا بحسب الوكالة، عملاً بأن كلاهما ضمن نفس المصرف، في سبيل الله؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوكيل مقيد بالتصرف بما طلبه الموكل منه، ولا يجوز له مخالفته، إلا أن يقول له إفعل ما تشاء، فيكون له في هذه الحال حرية التصرف والاختيار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.